للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٠٩٦ - حدثنا [أبو جعفر] أحمدُ [بن محمد] (١) بن أبي رجاء المصيصي، قال: ثنا وكيع (٢)، قال: ثنا مسعر، عن عبيد الله بن القِبْطِيَّة (٣)، عن جابر بن سَمُرةَ قال: "كنُّا إذا صَلَّيْنَا خَلْفَ رسولِ الله أشار أحدُنا إلى أخيه بيده عن يمينه وعن شماله؛ فلما صلّى (٤) قال رسولُ الله : "ما بال أحدِكم يفعل هذا، كأنها أذنابُ خيل شُمُسٍ، (٥)، إنما يكفي

⦗٤٣٩⦘ أحَدَكم -أو لا يكفي أحدكم؟ -أن يقول هكذا"- ووضع يمينه على فخذه وأشار بأصبعه، "ثم سَلَّمَ على أخيه من عن (٦) يمينه ومن عن شماله".


(١) من (ل) و (م)، وهو الثغري الطرسوسي.
(٢) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، به، وعن أبي كريب (واللفظ له) قال: أخبرنا ابن أبي زائدة، كلاهما (وكيع وابنُ أبي زائدة) عن مسعر، به، بنحوه. كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام … (١/ ٣٢٢) برقم (٤٣١).
(٣) هو الكوفي. "ثقة، من الرابعة" (ي -البخاري في رفع اليدين- م د س). تهذيب الكمال (١٩/ ١٤٢ - ١٤٤)، التقريب (ص ٣٧٤).
(٤) جملة "فلما صلى … " لا توجد في مسلم.
(٥) "شمس": بضم المعجمة والميم، جمع شموس، وهو النَّفور من الدواب التي لا تستقر =
⦗٤٣٩⦘ = لشغبها وحدتها. المجموع المغيث (٢/ ٢٢٠)، النهاية (٢/ ٥٠١).
(٦) في مسلم: "ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله".