للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب] (١) بيان الإباحة للإمام إذا قتل رجلان قتيلًا أنْ يعطي سلَب المقتول أحدهما دون الآخر.


(١) من: (ل). زاد آخر الترجمة قوله (الترجمة أطول منه).