للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَيَانُ الأَخْبَارِ النَّاهِيةِ عَن أن يُضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوم النَّحْرِ، وأَنَّ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَقَبْلَ ذَبْحَ الإِمَامِ يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يَذْبَحَ مَكَانَها أخْرَى مِثْلَها بَعْد الصَّلَاةِ، وَوُجُوبِ التَّسْمِيةِ عِنْدَ ذَبْحِهَا، والإِبَاحَةِ للأَبِ أن يُضَحِّي عَن ابنهِ، وأنَّ لَهُ أَكْلَهُ، ويُطْعِمُ أهْلَهُ إِذَا ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَيُعِيدُ (١) مَكَانَها جَذَعَةً كَانَتْ أو غَيْرَها.


(١) قوله: "ويعيد مكانها جذعة كانت أو غيرها" ليس في (م).