للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بيان الإباحة للحامل المتوفى عنها زوجها أن تتزوج حين تضع حملها قبل (١) انقضاء أربعة أشهر وعشرًا.


(١) قال ابن المنذر : وأجمعوا أنها لو كانت حاملًا لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، فوضعت حملها، أن عدتها منقضية. قال ابن حزم: واتفقوا أن المطلقة وهي حامل فعدتها وضع حملها متى وضعته ولو إثر طلاقه لها. الإجماع لابن المنذر ص ١٠٩، مراتب الإجماع ص ٧٧، والمغني لابن قدامة ٧/ ٤٧٣. وزاد: "إلا ابن عباس".