للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب [بيانِ] (١) رَفْعِ الإثم عن النائم والناسي لصلاته، وأنَّه ليس فيها تفريطٌ، وأن التفريط فيمن يَتْرُكُ أداء فَرْضِه حتى يدخل وقتُ صلاةٍ أخرى (٢)، وإيجابِ إعادَتِها على مَنْ نام عنها من الغد لوقتها بعدما يقضيها عند استيقاظه، وبيانِ الخبرِ الدّالِّ على إباحة ترد إعادتها من الغد، وأنه يكفيه أداؤُها عنه انتباهه من نومه، والدليل على كراهية الصلاةِ المكتوبةِ إذا بَزَغَتِ الشمسُ حتى ترتفع، وبيانِ الخبرِ المعارضِ، المُبِيْحِ لأداءِ صلاةِ المكتوبةِ التي نام عنها أو نسيها في ذلك الوقت، والدليلِ على إباحةِ قضاء صلاةِ التطوُّع قَبْل المكتوبة إذا فات وقتُها، وإجازة (٣) النافلة وهو يَذْكر صلاةً فائتةً، وأداؤ (٤) ها مع الفريضة الفائتة كما كان يُصَلِّيْها في وقتها


(١) (بيان) من (ل) و (م).
(٢) في (ل) و (م): (حتى يدخل -وفي (م): تدخل- وقت الصلاة الأخرى).
(٣) في (ل) و (م) زيادة (الصلاة) وفي (م): الفاضلة) بدل: (النافلة).
(٤) كذا في الأصل و (س) -مرفوعًا- والأنسب أن تكون (أدائها) لكونها معطوفة على جملة "رفع الإثم … " وما بعدها من الجمل المجرورة لإضافة كلمة "بيان" إليها. [وفي (ل) و (م) بدون علامة الرفع والجر].