للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب بيان إبطال دية سن العاضّ يد صاحبه فتسقط أو تنكسر بانتزاع صاحبه يده من فيه، وإسقاط القود إلّا أن يعض يد العاض.