للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَيَانُ النَّهْي عَن أن يُضَحَّى بِالجَذَعِ مِن المَعْزِ والعَنَاق مِنْهُ؛ والدَّليلِ عَلى أنَّ الإِباحَةَ أن يُضَحَّى بِهَا مَنْسُوخٌ؛ وإِبَاحَةُ الأَكْلِ يَومَ النَّحْرِ قَبْلَ الصَّلَاة، وأنَّ الإِمَامَ لا يَذْبَحُ (١) بِالمُصَلَّى، وَيَرْجِعُ فَيَذْبَحُ.


(١) في (م): "وللإمام أن لا يذبح".