للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب حظر (*) الجمع بين أربع نسوة، بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، والدليل على إباحة الجمع بين سائرهن من الأقارب.


(*) قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
الإجماع ص ٩٥.