للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٢١١ - حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا روح (١)، عن ابن جريج (٢)، أخبرنى أبو الزبير، أنَّه سمع جابرا قال (٣): نهى النبيّ أن يقتل شيء من الدواب صَبرا (٤) (٥).


(١) ابن عبادة القيسي البصري.
(٢) ابن جريج موضع الالتقاء مع مسلم.
(٣) في (م): "يقول".
(٤) أخرجه مسلم انظر الحديث رقم (٨٢٠٩).
(٥) في الأصل كتب بعد هذا الحديث:
يتلوه: بيان ما يجوز الذبح وما لا يجوز أن يذكى به، والدليل على إباحة أكل كل ذبيحة كيفما ذبحت إذا ذبحت. بما يجوز. . الفصل بطوله. =
⦗٣٥⦘ = والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى آله.
ثم كتب في اللوحة التالية: الجزء الرابع والعشرون بعد المائة من مسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق المهرجاني ، رواية الأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري عن شيخه أبي نعيم عبد الملك بن الحسن المهرجاني عن أبي عوانة.