للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٤٦٦ - ز حدثنا أحمد بن يوسف السُّلَمي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن مُنَبِّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمَّد رسول الله فقال: "نحن الآخِرون السابقون". وقال رسول الله : "إذا أُكره الإثنان على اليمين (فاستحباها) (١) فأسهم بينهما" (٢).


(١) وقع في الأصل "فاستحياهما" والتصويب من صحيفة همام المطبوعة (ص / ٤٤٢)، وهي من رواية السلمي عن عبد الرزاق. وكذلك من رواية البيهقي والبغويُّ للحديث من طريق السلمي. ومعنى "فاستحباها" أي: أنهما أكرها على اليمين في ابتداء الدعوى، فلما عرفا أنهما لا بد لهما منها أجابا إليها وهو المعبر عنه بالاستحباب، ثمَّ تنازعا أيهما يبدأ فأرشد إلى القرعة. [ينظر: فتح الباري (٥/ ٣٣٨)].
(٢) أخرجه البيهقي في "الكبرى" [١٠/ ٢٥٥]. والبغويُّ في "شرح السنة" [١٠/ ١٠٩ - برقم (٢٥٠٥)] كلاهما من طريق أحمد بن يوسف السلمي به. وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" [٢/ ٣١٧] عن عبد الرزاق. وأبو داود [٤/ ٣٩ - برقم (٣٦١٧)] عن أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب كلاهما عن عبد الرزاق به.
وأخرجه البخاري [٥/ ٣٣٧ - مع الفتح / برقم (٢٦٧٤)] عن إسحاق بن نصر.
والبيهقيُّ في "الكبرى" [١٠/ ٢٥٥] من طريق الدبري وعبد الرحمن بن بشر. ثلاثتهم عن عبد الرزاق به بلفظ: عَرَض النبي على قوم اليمين، فأسرع الفريقان جميعًا في اليمين، فأمر النبي صلى الله وسلم أن يُسْهَم بينهم في اليمين أيهم يحلف. أهـ. وهذا اللفظ هو الموجود في مصنف عبد الرزاق [٨/ ٢٧٩ - برقم (١٥٢١٢)] دون اللفظ الأول.