للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٠٨٣ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره،

ح وحدثنا محمد بن حَيُّويَه، قال: أخبرنا مطرف والقعنبي، عن مالك بن أنس (١)، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن

⦗٦٦٤⦘ عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: "دخلت على أم حبيبة (٢) زوج النبي حين توفى أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعَتْ أمُّ حَبيبةَ بطيب فيه صُفْرة خَلوق (٣) أو غيرهُ، فَدَهنتْ منه جاريةً، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله! ما لي بالطيب من حاجة، غيرَ أَنِّي سمعتُ رسول الله يقول: لا يحل لامرأة تُؤمنُ بالله واليوم الآخر أن تُحِدّ (٤) على مَيّت فوقَ ثلاثِ ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها، فدعت بطيب فمسَّتْ منه. ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعتُ رسول الله يقول: لا يحل لامرأة تومنُ بالله واليوم الآخر أن تُحِدَ على مُيْتٍ فوقَ ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرًا. قالت زينب: سمعتُ أُمّي أُمَّ سلمةَ تقول: جاءتِ امرأة إلى النبي فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي تُوفى عنها زوجها وقد اشتكى عينها أفنكحُلُها؟ فقال رسول الله : "لا"، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: لا، ثم قال رسول الله : "إنما هي أربعة أشهر وعشرٌ، وقد كانت إحداكن في

⦗٦٦٥⦘ الجاهلية ترمى بالبعرةِ عند رأس الحول". قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمى بالبعرةِ عند رأس الحول؟ قالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجُها دخلت حِفْشتها (٥) ولبِستْ شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر لها سنة. ثم تُؤتى بدابةٍ -حمارٍ أو شاةٍ أو طيرٍ- فَتَفْتَضُّ (٦) بِهِ فقلما تفتضُّ به إلا مات. ثم تخرج فَتُعطى بعرةً (٧) فترمي بها، ثم تُراجعُ بَعْدُ ما شاءَتْ مِنْ طيبٍ أَوْ غَيْره" (٨).


(١) الموطأ ٢/ ٣٦٨ - ٣٦٩ الطلاق، باب ما جاء في الإحداد - ح ١٠١.
(٢) أم حبيبة، اسمها: رملة . الأسامي والكنى رقم ١٠.
(٣) الخَلُوق: طيب معروف مركب يُتَّخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتَغْلب عليه الحمرة والصفرة. النهاية ٢/ ٧١.
(٤) قال الخطابي: ويُروى: تَحُدّ وتُحِدّ. وبالضم أجود. إصلاح غلط المحدثين ص ١٤٨.
(٥) حِفشتها: الحفْش البيت الصغير الذليل القريب السَّمْك، سمي به لضيقه. النهاية ١/ ٤٠٧.
(٦) فتفتض به: قال مالك: تمسح به جلدها كالنشرة. وقال ابن الأثير: أي تكسر ما هي فيه من العدة، بأن تأخذ طائرًا فتمسح به فرجها وتنبذه فلا يكاد يعيش. النهاية ٣/ ٤٥٤.
(٧) رمي البعرة: يأتي تفسيره أيضا في المتن في ح ٥٠٩٣.
(٨) أخرجه مسلم في صحيحه، في الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام (٢/ ١١٢٣ - ١١٢٤) - ح ٥٨ - عن يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، به. منه.
والبخاري في صحيحه، في الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا - ح ٥٣٣٤ - ٥٣٣٧ - عن عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، به.
فوائد الاستخراج:
١ - ذكر اسم والد عبد الله، ففي مسلم "عبد الله بن أبي بكر"، زاد أبو عوانة فقال: "ابن محمد بن عمرو بن حزم".
٢ - في مسلم قال: "أبوها أبو سفيان " فزاد أبو عوانة فقال: "ابن حرب".