للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٥٨ - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب (١)، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله "نهي عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يَبْيضَّ ويأمن العاهة، نهي البائع والمشتري" (٢).


(١) السختياني.
(٢) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٦٥) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، من طريق زهير بن حرب، وعلي بن حُجر قالا: حدثنا إسماعيل به بتمامه. وأخرجه أبو داود في سننه (٣/ ٦٦٥) في كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق عبد الله النفيلي به بتمامه.