للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٥٩ - حدثنا أبو عمر الإمام (١)، قال: حدثنا مخلد بن يزيد (٢)،

⦗١٩٤⦘ عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن رسول الله "نهي عن بيع المخابرة (٣) والمحاقلة" في حديث ذكره وقال: فسألنا جابرًا وذكر الحديث. قال: والمحاقلة بيع الزرع القائم بالحب كيلًا (٤).


(١) إمام مسجد حرّان، عبد الحميد بن محمد.
(٢) القرشي الحراني.
(٣) هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما. (النهاية ٢/ ٧).
(٤) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٧٤) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، من طريق سفيان بن عيينة، وأبي عاصم، عن ابن جريج به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري ٤/ ٣٨٧) في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، من طريق ابن وهب به نحوه.