للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٦٠ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث (١)، وأسد (٢)، قالا: حدثنا الليث (٣)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "نهي النبي عن المزابنة، قال: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهي عن ذلك كله" (٤).


(١) ابن سعد.
(٢) ابن موسى الأموي.
(٣) ابن سعد.
(٤) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١١٧٢) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، والبخارى في صحيحه (مع فتح الباري ٤/ ٤٠٣) في كتاب البيوع، باب بيع الزرع بالطعام كيلا، كلاهما من طريق قتيبة، عن الليث بن سعد به بتمامه.