للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٩٦٤ - حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله في كل شرك لم يقسم ربعه، أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به (١).


(١) إسناده صحيح، وقد جاء في رواية مسلم تصريح ابن جريج وشيخه بالسماع في صحيحه (٣/ ١٢٢٩) في كتاب المساقاة، باب الشفعة، قال: حدثنا أبو كريب ابن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، عن عبد الله بن إدريس به، بتمامه.