للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٩٦٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال: حدثنا وكيع ابن الجراح، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله : "من كانت له شركة في ربعه، أو أرض فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك" (١).


(١) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.