للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٩٦٢ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا سفيان بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبي : "من كان بينه وبين رجل دارًا، أو رباعًا، فلا يبيع نصيبه حتى يستأذن شريكه، فإن أخذه بالثمن وإلا باعه" (١).

رواه وكيع، وعبد الرحمن، عن سفيان.


(١) في إسناده أبو الزبير مدلس وقد عنعن، إلا أنه جاء مصرحًا بالسماع فيما أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٢٩) في كتاب المساقاة باب الشفعة من طريق ابن وهب، عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر، فذكر نحوه، وأخرجه من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير به نحوه.