للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٤٧٢ - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود (١)، قال: حدثنا شعبة، أخبرني عمرو بن مرة، قال: سمعت زاذان يقول: قلت لابن عمر: أخبرنا ما نهى عنه رسول الله من الأوعية؟ أخبرنا بلغتكم (٢) وفَسّره لنا بلغتنا، قال: نهى عن الحنتم -وهي: الجرة-، ونهى عن المزفت -وهي: المقير-، ونهى عن الدباء -وهي: القرع-، ونهى عن النقير -وهي: أصل النخلة ينقر نقرا وينسح (٣) نسحا- وأمر (٤) أن ينبذ في الأسقية (٥).


(١) الملتقى مع مسلم في أبي داود -وهو الطيالسي-.
(٢) نهاية (ل ٧/ ١٨/ ب).
(٣) ينسح: بالحاء المهملة أي: تقشر ويحفر فيها وينتبذ، قال القاضي عياض: كذا ضبطناه عن كافة شيوخنا بالحاء المهملة، وفي كثير من نسخ مسلم: تنسج -بالجيم- وهو خطأ وتصحيف لا وجه له. انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٢٦ - ٢٧)، النهاية (٥/ ٤٦).
(٤) نهاية (ك ٤/ ٢٣١/ ب).
(٥) أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء … إلخ =
⦗٢١٧⦘ = (٣/ ١٥٨٣) حديث رقم (٥٧) الإسناد الثاني.