(٢) أبو سلمة السَّراج. قال الإمام أحمد: "ما أرى به بأسًا"، وقال الغلَّابِي عن ابن معين: "ثقة"، وقال أبو حاتم: "صالح صدوق"، وقال الدارقطني: "لا بأس به". انظر: العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٥١٠)، الجرح والتعديل (٨/ ٢٢٩)، سؤالات البرقاني للدارقطني (ص ٦٧). (٣) ملتقى الإسناد مع مسلم هو قتادة. (٤) في الأصل: "ابن عوف" والتصحيح من (م). (٥) أخرج مسلم الجملة الأولى منه: "نهى عن الشرب قائمًا" في كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائمًا (٣/ ١٦٠٠) حديث رقم (١١٣). وإسناد أبي عوانة فيه مطر الوراق اختلف فيه كما تقدم، وقال الحافظ: "صدوق كثير الخطأ". والحديث بتمامه رواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم، حدثنا شبابة به، وزاد فيه "وعن الأكل قائمًا". انظر: كشف الأستار (٣/ ٣٣٠). ورواه أبو يعلى -مختصرًا- قال: حدثنا زهير، عن شبابة به، ولم يذكر فيه إلا النهي عن الشرب، والأكل قائمًا. انظر: مسند أبي يعلى (٥/ ٤١١) حديث رقم (٣١١). قال الهيثمى: "رواه البزار وأبو يعلى -مختصرًا- ورجاله ثقات رجال الصحيح خلا المغيرة ابن مسلم وهو ثقة" مجمع الزوائد (٥/ ٢٥). ورواه أيضًا الضياء في الأحاديث المختارة (٧/ ١٢٧) حديث رقم (٢٥٥٨). من طريق شبابة، عن المغيرة بن مسلم به مثله وليس فيه النهي عن المجثمة. فالحديث عندهم مداره على مطر الوراق، وتقدم أنَّه صدوق كثير الخطأ، أخرج له مسلم والبخاري تعليقًا. ولألفاظه الزائدة عما في مسلم شواهد: ١ - قوله: "نهى عن المجثمة والجلالة، وعن الشرب في فِيِّ السقاء". أخرجها الترمذي عن محمد بن بشار، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبيّ ﷺ به. = ⦗٣٢٧⦘ = انظر: الترمذي كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (٤/ ٢٣٨) حديث رقم (١٨٢٥). وروى النهي عن الجلالة أيضًا أبو داود، من طريق هشام، عن قتادة، عن عكرمة به. انظر: سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة (٤/ ١٤٩)، حديث رقم (٣٧٨٦). ٢ - والنهي عن التنفس في الإناء في البخاري عن أبي قتادة. انظر: الفتح (١١/ ٢٢٥)، وكذلك رواه مسلم (٣/ ١٦٠٢) حديث رقم (٢٦٧).