(٢) ابن المعارك أبو علي المصري. ت / ٢٦١ هـ. قال ابن أبي حاتم: "محله الصدق"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "زعم ابن خزيمة أَنَّه كان صدوقًا"، وقال الخطب: "كان ثقة ثبتا". انظر: الجرح والتعديل (٣/ ٦٦)، الثقات (٨/ ١١٢)، تاريخ بغداد (٨/ ١٤٣). (٣) الخثعمي أبو عبد الله الكوفي. (٤) أبو الزبير ملتقى الإسناد مع مسلم. (٥) نهاية (ل ٧/ ٤٧/ أ). والحديث أخرجه مسلم انظر حديث رقم (٨٦٨٧). وقوله: "نهى النبيّ ﷺ عن يَمسَّ الرجل ذكره بيمينه" ليست في مسلم من حديث جابر. وهي عند ابن حبان -الإحسان (٤/ ٢٨٢) حديث رقم (١٤٣٣) - من حديث جابر، رواها من طريق مصعب بن المقدام، عن سفيان، عن الزبير، عن جابر، قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يمس ذكره بيمينه". وهي معلولة من حديث جابر، والصواب أنها من حديث أبي قتادة، قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٢٢): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مصعب بن المقدام، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يمس الرجل ذَكَره بيمينه" فقالا: هذا خطأٌ، إنما هو عن الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ، قلت: الوهم ممن هو؟ قالا: من مصعب بن المقدام. وحديث أبي قتادة مخرج في الصحيحين، في البخاري: كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين حديث (١٥٣) انظر: الفتح (١/ ٣٤٠) ومسلم في الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين (١/ ٢٢٥) حديث رقم (٦٣).