للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٦٨٨ - حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد (١) بن مهيار بن أبي المنادي، وحسين بن نصر (٢) ختن أحمد بن صالح، قالا: حدثنا مصعب بن المقدام (٣)، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي

⦗٣٦٢⦘ الزبير (٤)، عن جابر قال: نهى النبيّ أن يمسّ الرجل ذكره بيمينه، وأن يلتحف الصَّمَّاء، وأن يحتبي في ثوب ليس على فرجه منه شيء، وأن يمشي في نعل واحد (٥).


(١) في (م) "مرثد".
(٢) ابن المعارك أبو علي المصري. ت / ٢٦١ هـ.
قال ابن أبي حاتم: "محله الصدق"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "زعم ابن خزيمة أَنَّه كان صدوقًا"، وقال الخطب: "كان ثقة ثبتا".
انظر: الجرح والتعديل (٣/ ٦٦)، الثقات (٨/ ١١٢)، تاريخ بغداد (٨/ ١٤٣).
(٣) الخثعمي أبو عبد الله الكوفي.
(٤) أبو الزبير ملتقى الإسناد مع مسلم.
(٥) نهاية (ل ٧/ ٤٧/ أ).
والحديث أخرجه مسلم انظر حديث رقم (٨٦٨٧).
وقوله: "نهى النبيّ عن يَمسَّ الرجل ذكره بيمينه" ليست في مسلم من حديث جابر.
وهي عند ابن حبان -الإحسان (٤/ ٢٨٢) حديث رقم (١٤٣٣) - من حديث جابر، رواها من طريق مصعب بن المقدام، عن سفيان، عن الزبير، عن جابر، قال: "نهى رسول الله أن يمس ذكره بيمينه".
وهي معلولة من حديث جابر، والصواب أنها من حديث أبي قتادة، قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٢٢): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مصعب بن المقدام، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول الله أن يمس الرجل ذَكَره بيمينه" فقالا: هذا خطأٌ، إنما هو عن الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبيّ ، قلت: الوهم ممن هو؟ قالا: من مصعب بن المقدام.
وحديث أبي قتادة مخرج في الصحيحين، في البخاري: كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين حديث (١٥٣) انظر: الفتح (١/ ٣٤٠) ومسلم في الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين (١/ ٢٢٥) حديث رقم (٦٣).