للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٩٢٢ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا النُّفَيْلي (١)، قال: حدثنا زهير (٢)، قال: حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، قال: حدثني معاوية بن سُويد بن مقرن، قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول: أَمرنا رسول الله بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، واتباع (٣) الجنائز، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم أو القسم، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي،

⦗٥٤٥⦘ وإفشاء السلام، ونهانا عن "تختم أو خواتم الذهب، وعن الشرب في الفضة، وعن المياثر والقِسِّي، وعن لبوس الحرير، وعن الإستبرق والديباج (٤).


(١) هو: أبو جعفر عبد الله بن محمد النفيلي.
(٢) زهير هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(٣) نهاية (ل ٧/ ٨٤/ ب).
(٤) أخرجه مسلم: كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (٣/ ١٦٣٦) حديث رقم (٣).
وأخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز (١٢٣٩) انظر الفتح (٣/ ٤٤٧).