للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٩٥٨ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني الليث بن سعد (١)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، أنَّه سمع عقبة بن عامر يقول: خرج علينا رسول الله ذات

⦗٥٦٩⦘ يوم وعليه فَرُّوج (٢) حرير، فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه، وقال: "لا ينبغي لباس هذا للمتقين" (٣).


(١) ملتقى الإسناد مع مسلم في الليث بن سعد.
(٢) فَرُّوج: -بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة، وآخره جيم- وهو القِباء المفرج.
انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٤٣٩)، الفتح (١١/ ٤٤٤)، (٢/ ٣٨).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (٣/ ١٦٤٦) حديث رقم (٢٣).
والبخاري، كتاب اللباس باب القباء وفروج حرير، حديث رقم (٥٨٠١) انظر الفتح (١١/ ٤٤٣).
من فوائد الاستخراج: عند أبي عوانة "لباس هذا"، وهو تفسير لما عند مسلم "لا ينبغي هذ".