للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٩٧٠ - حدثنا الدقيقي (١)، وأبو داود الحراني، ومحمد بن أحمد بن الجنيد، قالوا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان التيمي (٢)، عن أبي عثمان النهدي، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عتبة بن فرقد بأشياء فيها: أنَّ رسول الله (٣) قال: "لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لا يلبسه في الآخرة".

⦗٥٨١⦘ قال: فقال أبو عثمان: [إلا] (٤) "وأشار بأصبعيه".

قال الدقيقي: وأرانا يزيد السبابة والوسطى.

قال أبو عثمان: فلمَّا رأيت أزرار الطيالسة ظننت أنَّه إياها، يعني حديث ابن الجنيد إلى قوله: "لا يلبسه في الآخرة" (٥) (٦).

رواه معتمر، وجرير، عن سليمان (٧).


(١) هو: محمد بن عبد الملك الواسطي.
(٢) سليمان هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(٣) نهاية (ل ٧/ ٩٣/ أ).
(٤) ليست في الأصل؛ وإثباتها من (م)، والسياق يقتضيها.
(٥) أي بدون الاستثناء الذي في رواية الدقيقي والحراني.
(٦) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (٣/ ١٦٤٢) حديث رقم (١٣) الإسناد الثاني.
والبخاري كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال، حديث رقم (٥٨٢٩)، انظر: الفتح (١١/ ٤٦٢).
(٧) ومن طريقهما أخرج الحديث مسلم في الموضع المتقدم.