للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٩٧٤ - حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: حدثنا عبد الوهاب بن

⦗٥٨٤⦘ عطاء (١)، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الحطاب خطب بالجابية، قال: نهى نبيّ الله عن لبس الحرير إلا موضع إصبع، أو إصبعين، أو ثلاث، أو أربع وأشار بكفيه (٢) وعقد خمسين (٣). ح

قال (٤): وأخبرنا داود بن أبي هند (٥)، عن الشعبي (٦)، عن سويد بن غفلة، عن عمر، عن النبيّ بمثله (٧).


(١) عبد الوهاب بن عطاء هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(٢) في (م): بكفه.
(٣) عقد خمسين: إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عقود الحساب وعقد الخمسين فيها: عطف الإبهام إلى أصلها.
انظر: سبل السلام (١/ ٣٦٨).
(٤) القائل هو: - عبد الوهاب بن عطاء.
(٥) هو: داود بن دينار القشيري -مولاهم-. ت / ١٣٩ هـ.
قال الثوري: "كان من حفاظ البصريين".
ووثقه ابن معين، وأحمد، وأبو حاتم، والنسائي.
انظر: تاريخ الدارمي (ص ١٠٧)، العلل ومعرفة الرجال لأحمد -رواية عبد الله- (٢/ ٣٧٥)، الجرح والتعديل (٣/ ٤١١)، تهذيب الكمال (٨/ ٤٦١).
(٦) الشعبي هو ملتقى إسناد المصنف مع مسلم.
(٧) نهاية (ل ٧/ ٩٤/ أ).
والحديث أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة =
⦗٥٨٥⦘ = (٣/ ١٦٤٤) حديث رقم (١٥) الإسناد الثاني.
وأخرج البخاري حديث أبي عثمان: أتانا كتاب عمر. انظر حديث رقم (٨٩٧٣) المتقدم.