(٢) في (ط): "عن" بدل "حدثنا"، وسفيان هو: الثوري. (٣) ابن شُرَيح بن هاني الحارثي الكوفي. (٤) هذا الحديث لم يخرجه مسلم، فهو من زوائد المصنِّف عليه، وإسناده حسنٌ، ففي رواية قبيصة عن الثوري كلامٌ يسير كما سبق في ح (٢٤)، والحديث صحيح فقد تابع قبيصةَ: وكيع، وأبو نعيم الفضل بن دكين، ومحمد بن كثير العبدي، والحسين بن حفصٍ كلهم عن سفيان عن المقدام به. أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/ ١٣٦) عن وكيع عن سفيان به. وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٨١) من طريق أبي نعيم، ومحمد بن كثير العبدي، وقبيصة كلهم عن سفيان به. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٠١) من طريق أبي نعيمٍ أيضًا، والحسين بن حفص كلاهما عن سفيان به. وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وتعقبهما الشيخ الألباني فقال: "فيه نظر؛ فإن المقدام بن شريح وأبوه لم يحتج بهما البخاري؛ فهو على شرط مسلم وحده". وللحديث طريق أخرى عن غير سفيان فقد أخرجه الترمذي في سننه -كتاب الطهارة- باب ما جاء في النهي عن البول قائمًا (١/ ١٧ ح ١٢) عن علي بن حُجر عن شريك بن عبد الله القاضي عن المقدام بن شريحٍ به. وأخرجه ابن ماجه في سنن -كتاب الطهارة -باب في البول قاعدًا (١/ ١١٢ ح ٣٠٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وسويد بن سعيد، وإسماعيل بن هانئ كلهم عن شريك بن عبد الله القاضي عن المقدام بن شُرَيح به. وقال الترمذي: "حديث عائشة أحسن شيءٍ في الباب وأصح". وهناك طريق ثالثة عن المقدام وهو ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٠١) من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن المقدام بن شريحٍ به. = ⦗٣٠٥⦘ = والحديث صححه الشيخ الألباني ونقل تصحيحه عن الذهبي أيضًا، وقال حفظه الله: "قول عائشة إنما هو باعتبار علمها، وإلا فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة ﷺ قال: "أتى النبي ﷺ سباطة قومٍ فبال قائمًا" ولذلك فالصواب جواز البول قاعدًا وقائمًا، والمهم أمن الرَّشَاشَ، فبأيهما حصل وجب، وأما النهي عن البول قائمًا فلم يصح فيه حديث". انظر: السلسة الصحيحة للألباني (١/ ٣٤٥ ح ٢٠١). فائدة الاستخراج: زاد المصنِّف هذا الحديث في الباب على مسلم. (٥) في (ط): "رواه" بدون واو العطف. (٦) وصله أحمد في المسند (٦/ ١٣٦، ٢١٣) من طريق وكيع وزاد في أوله: "من حدثك أن رسول الله ﷺ بال قائمًا فلا تصدِّقه … الحديث"، وهو معنى قول المصنِّف: "أحسن منه".