(٢) هكذا في الأصل. (٣) أخرج مسلم شطره الأول، في كتاب اللباس، باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا (٣/ ١٦٦٠) حديث رقم (٦٧) وأخرج شطره الثاني في نفس الموضع برقم (٦٨) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج به. وأخرج البخاري شطره الأول في اللباس، باب ينزع نعل اليسرى حديث (٥٨٥٥) انظر: الفتح (١١/ ٤٩٣) وشطره الثاني في باب لا يمشي في نعله واحدة حديث (٥٨٥٦) انظر: الفتح (١١/ ٤٩٥)، وكلا الشطرين أخرجهما من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج به. ويستثنى من الحديث قوله: "أو الخف الواحد" فلم يخرجها مسلم عن أبي هريرة، وهي عند ابن ماجه (٢/ ١١٩٥) حديث رقم (٣٦١٧) من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة. ومحمد بن عجلان صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٢٣٤) -في إسناد ابن ماجه-: هذا إسناد صحيح. وهذه الجملة أخرجها مسلم من حديث جابر كما سيأتي.