للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩١٢٠ - حدثنا أبو علي الزعفراني، قال: حدثنا شبابة بن سَوّار، قال: حدثنا ورقاء، عن أبي الزناد (١)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبيّ قال: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ

⦗٦٧٩⦘ بالشمال ليحفهما جميعًا، أو لينعلهما جميعًا (٢)، ولا يمشِ أحدكم في نعل واحدة، أو الخف الواحد ليخلعهما جميعًا، أو ليلبسهما جميعًا" (٣).


(١) أبو الزناد ملتقى الإسناد مع مسلم في شطر الحديث الثاني، أما شطره الأول فالملتقى مع مسلم في أبي هريرة.
(٢) هكذا في الأصل.
(٣) أخرج مسلم شطره الأول، في كتاب اللباس، باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا (٣/ ١٦٦٠) حديث رقم (٦٧) وأخرج شطره الثاني في نفس الموضع برقم (٦٨) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج به.
وأخرج البخاري شطره الأول في اللباس، باب ينزع نعل اليسرى حديث (٥٨٥٥) انظر: الفتح (١١/ ٤٩٣) وشطره الثاني في باب لا يمشي في نعله واحدة حديث (٥٨٥٦) انظر: الفتح (١١/ ٤٩٥)، وكلا الشطرين أخرجهما من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج به.
ويستثنى من الحديث قوله: "أو الخف الواحد" فلم يخرجها مسلم عن أبي هريرة، وهي عند ابن ماجه (٢/ ١١٩٥) حديث رقم (٣٦١٧) من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة.
ومحمد بن عجلان صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٢٣٤) -في إسناد ابن ماجه-: هذا إسناد صحيح.
وهذه الجملة أخرجها مسلم من حديث جابر كما سيأتي.