للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٣٩٧ - أخبرنا (١) إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٢)، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال (٣): قال النبي : "لا يسبُّ أحدكم الدهر، فإن الله هو الدَّهر، ولا يقولَنَّ أحدكم للعنب، الكرم (٤)، فإن الكرم:

⦗٢٠٣⦘ الرجل المسلم" (٥).


(١) في النسخ الثلاث الأخرى: حدثنا.
(٢) عبد الرزاق هو موضع التقاء أبي عوانة مع مسلم.
(٣) ساقطة من نسختي (ل)، (م).
(٤) الكرم هو بفتح الكاف وإسكان الراء، وذكر العلماء عدة أسباب للنهي عن تسمية العنب كرما، منها:
أن العنب سمي كرما لأن الخمر التي تتخذ منه تحث على السخاء والكرم، فكره النبي أن يسمى الخمر باسم مأخوذ من الكرم، وقال: "إنما الكرم: الرجل المسلم"، أي: إنما المستحق للاسم المشتق من الكرم الرجل المسلم.
ومنها: أن المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمها، ولأن في تبقية هذا الاسم لها تقريرا لما كانوا يتوهمونه من تكرُّم شاربها، فنهى عن تسميتها كرما، وقال: إنما الكرم قلب المؤمن لما فيه من نور الإيمان وهدي الإِسلام.
ومنها: أن السبب في النهي أنه لما حرمت عليهم الخمر، وكانت طباعهم تحثهم =
⦗٢٠٣⦘ = على الكرم، كره أن يسمى هذا المحرم باسم تهيج طباعُهم إليه عند ذكره، فيكون ذلك كالمحرك لهم.
انظر: الفائق للزمخشري (٣/ ٢٥٦، ٢٥٧)، والنهاية (٤/ ١٦٧)، وفتح الباري (١٠/ ٥٦٧، ٥٦٨).
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الألفاظ، باب كراهية تسمية العنب كرما (٤/ ١٧٦٣/ حديث رقم ٦).