للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٠٩ - حدثنا محمد بن كثير الحراني (١)، حدثنا عبد الله بن محمد الكِرْماني (٢)، حدثنا علي بن مُسْهِر (٣)، عن الأعمش، عَنْ أبي رَزينٍ (٤)،

⦗٣٣٥⦘ وأبي صالح (٥)، عَن أبي هريرةَ عن النبي قال: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدكم فليُهْرِقْهُ وليغسِلْهُ سبعَ مراتٍ " (٦).


(١) محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الكلبي، أبو عبد الله الحراني.
(٢) الكَرماني: الصحيح أنه بفتح الكاف -واشتهر بكسرها- وسكون الراء وفي آخرها النون، نسبة إلى عدة بلدان مثل: خَبيص، وجيرفت، والسِّيرَجان، وبُردَسير يقال لجميعها: كَرمان.
وأما اليوم فإن كرمان أصبحت تُطلق على الناحية التي ما زالت تُعرف بناحية بردسير، وتقع اليوم في دولة إيران.
وعبد الله بن محمد هو: ابن الربيع العائذي، أبو عبد الرحمن الكوفي، نزيل المِصِّيصة.
انظر: الأنساب للسمعاني (١٠/ ٤٠٠)، بلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج (ص: ٣٣٨).
(٣) القرشي، أبو الحسن الكوفي.
(٤) مسعود بن مالك الأسدي مولاهم الكوفي.
(٥) في (م): "عن أبي رزين عن أبي صالح" وهو خطأ، وأبو صالح هو: ذكوان السمان.
(٦) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة -باب حكم ولوغ الكلب (١/ ٢٣٤ ح ٨٩).
وأخرجه النسائي في سننه -كتاب الطهارة -باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب (١/ ٥٣) كلاهما عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن الأعمش به.
وأخرجه مسلمٌ أيضًا -في الموضع نفسه- عن محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عن الأعمش به.
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٣) عن أبي معاوية عن الأعمش به، وليس في روايته قوله: "فليرقه".
قال النسائي عقب الحديث: "لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله: فليرقه"، وقال حمزة الكناني: "إنها غير محفوظة"، وقال ابن عبد البر: "لم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره"، وقال ابن منده: "لا تعرف عن النبي بوجهٍ من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد".
قال الحافظ ابن حجر: "قد ورد الأمر بالإراقة من طريق عطاءٍ عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه ابن عدي، لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف".
على هذا رفع هذه اللفظة إلى النبي شاذ، وترجمة المصنِّف للباب تشعر بأنه يذهب إلى إثبات هذه اللفظة، والله أعلم.
انظر: التمهيد لابن عبد البر (١٨/ ٢٧٣)، فتح الباري لابن حجر (١/ ٣٣٠ - ٣٣١).