للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦١٥ - حدثنا الصَّاغاني، حدثنا أبو النَّضْر (١)، حدثنا شعبةُ، عن أبي التَّيَّاح (٢)، عن مُطَرِّف (٣)، عَن عبد الله بن مُغَفَّلٍ

⦗٣٣٩⦘ قال (٤): أمر رسولُ الله بقتلِ الكِلابِ، ثم قال: مَا لَهُمْ وَللكلابِ؟! فَرَخَّصَ في كلبِ الصيدِ والغَنَمِ، وقال في الإناء إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكلبُ: "اغسلوه سبعَ مراتٍ، وعَفِّرُوهُ الثامنةَ في التراب" (٥).


(١) هاشم بن القاسم الليثي البغدادي.
(٢) يزيد بن حمُيد الضُّبَعي البصري.
(٣) ابن عبد الله بن الشِّخِّير الحَرَشي العامري، أبو عبد الله البصري.
(٤) كلمة: "قال" ليست في (ط) و (ك).
(٥) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة -باب حكم ولوغ الكلب (١/ ٢٣٥ ح ٩٣) عن عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن شعبة به.
فائدة الاستخراج:
بيَّن المصنف اسم عبد الله بن المغفل، وورد عند سلم بنسبته إلى أبيه.