(٢) ابن زيد بن حارثة. (٣) جاء في الصحيحين بالتثنية (رجلان)، وجاء فيهما أيضًا بالإفراد (رجل) ووفق ابن حجر بين الروايتين بقوله: (أن أحدهما كان تبعا للآخر، فحيث أفرد ذكر الأصل، وحيث ثنَّى، ذكرَ الصُّورة) اهـ. وأما تسمية الرجلين فقال ابن حجر: (لم أقف على شيء من -تسميتها- في شيء من كتب الحديث، إلا أن ابن العطار -في شرح العمدة- زعم أنهما: أسيد بن حضير، وعباد بن بشر، ولم يذكر لذلك مستندا). اهـ. الفتح (٤/ ٢٧٩). (٤) من نسخة (ل) وصحيح مسلم. (٥) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا = ⦗٣٠١⦘ = بامرأة، وكانت زوجة أو محرما له، أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع من السوء به (٤/ ١٧١٢/ حديث رقم ٢٤). وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الاعتكاف، باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. (٤/ ٢٧٨)، وأطرافه في: (٢٠٣٨، ٢٠٣٩، ٣١٠١، ٣٢٨١، ٦٢١٩، ٧١٧١). تنبيه: هذا الحديث وما بعده الأولى به هو الباب الآتي.