للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦١٨ - حَدثنا الربيعُ بن سليمان (١)، حدثنا الشافعي (٢)، أخبرنا سفيان، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله (٣)، عَن ابن عباس أنّ النبي مَرَّ بشاةٍ لميمونةَ ميتةٍ، قال (٤) النبيُّ : "ما على أهلِ هَذه لو أَخَذُوا إِهَابَها فَدَبَغُوهُ فانْتَفَعُوا به (٥) "، قالوا: يا رسول الله إنها ميتةٌ، قال: "إنما حَرُمَ أَكْلُها" (٦).


(١) قوله: "ابن سليمان" ليس في (ط) و (ك).
(٢) الحديث في مسنده (ص: ١٠)، وسفيان هو: ابن عيينة.
(٣) ابن عتبة بن مسعود الهذلي.
(٤) في (ط) و (ك): "فقال".
(٥) قوله: "فانتفعوا به" سقط من (م).
(٦) أخرجه مسلم في كتاب الحيض -باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (١/ ٢٧٦ ح ١٠٠) عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر.
وأخرجه النسائي في سننه -كتاب الفرع والعتيرة- باب جلود الميتة (٧/ ١٧١) عن قتيبة بن سعيد كلهم عن ابن عيينة عن الزهريّ به.
فائدة الاستخراج:
أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنِّف في كتاب الطهارة ومناسبته فيها أظهر.