للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٣٨ - حَدثنَا أحمَدُ بن يحيى السَّابِرِي (١)، وَإبراهيم بن مرزوق البصري، قالا: حدثنا عمر بن يونس اليمامي (٢)، حدثنا عكرمة بن عمارٍ (٣)، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (٤)، حَدثني أنس بن

⦗٣٥٩⦘ مالك قال: بينا نحنُ في المسجد مَع نَبيِّ الله إذ جاء أعرابي فقام يَبُولُ في المسجد (٥)، فقال أصحابُ رسولِ الله : مَهْ، مَهْ! فقال رسولُ الله : "لا تُزْرِمُوهُ (٦)، دَعُوهُ"، فتركوه حتى بال، ثم إنَّ رسولَ الله دَعَاهُ فقال له: "إنَّ هَذِهِ المساجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيءٍ مِن هَذَا البَوْلِ ولا القَذَرِ، وإنما هي لذكرِ الله، والصلاةِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ"، ثمَّ أَمَرَ رسولُ الله بِدَلْوٍ من مَاءٍ فَشَنُّهُ (٧) عَلَيْهِ (٨).


(١) أبو عبد الله الجرجاني، بيَّاع السابري.
(٢) أبو حفص الحنفي.
(٣) العجليّ، أبو عمار اليمامي، ثقة، تكلَّموا في حديثه عن يحيى بن أبي كثير، وهذا ليس منه.
(٤) واسم أبي طلحة: زيد بن سهل الأنصاري النجاري المدني.
(٥) وقع في (م): "رسول الله " بدل قوله: "يبول في المسجد" وهو خطأ.
(٦) أي: لا تقطعوا بوله، والإزرام: القطع.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ١٠٤)، الفائق للزمخشري (٨٠)، شرح مسلم للنووي (٣/ ١٩٠).
(٧) أي: صبَّه صبًّا متفرقًا متقطعًا، وأصل الشَّنِّ: التفريق.
قال النووي: "يروى بالشين المعجمة وبالمهملة، وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة، ومعناه: صبَّه، وفرَّق بعض العلماء بينهما فقال: هو بالمهملة الصبُّ في سهولة، وبالمعجمة التفريق في صبِّه، والله أعلم".
انظر: غريب الحديث للخطأبي (١/ ٤٣٨)، النهاية لابن الأثير (٥٠٧)، شرح مسلم للنووي (٣/ ١٩٣).
(٨) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الوضوء -باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد (الفتح ١/ ٣٨٥ ح ٢١٩) من طريق همام بن يحيى العَوذي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنسٍ به.
وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة -باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد … (١/ ٢٣٦ ح ١٠٠) عن زهير بن حرب، عن عمر بن يونس =
⦗٣٦٠⦘ = اليمامي، عن عكرمة بن عمار به.
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/ ١٩١) عن بهز بن أسد عن عكرمة بن عمارٍ به.
فائدة الاستخراج:
ذكر المصنِّف: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وجاء عند مسلم: إسحاق بن أبي طلحة.