للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٠٢٥ - حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا عبد الرزاق (١)، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، (قال: كان معمر يقول مرة: عن أبي هريرة [ومرة] (٢) عن ابن عباس) (٣)، أن أبا هريرة يحدث،

⦗٦٧٥⦘ أن رجلا أتى النبي فقال: إني أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل، وأرى (٤) الناس يتكففون في أيديهم فالمستكثر والمستقل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، وأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت، ثم أخذ رجل [من] (٥) بعدك فعلا (٦)، ثم أخذ به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل فانقطع به، ثم وصل له فعلا به، فقال أبو بكر: أي رسول الله -بأبي أنت وأمي- لتدعني فلأعبرنه، قال: "اعبرها". قال: أما الظلة، فظلة الإسلام، وأما ما ينطف من السمن والعسل، فهو القرآن لينه وحلاوته، وأما المستكثر منه والمستقل، فهو المستكثر من القرآن والمستقِل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض، فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به، فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل آخر فيعلو، ثم يأخذ به رجل بعده فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر، فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو، أي رسول الله، لتخبرني أصبت أم أخطأت؟ قال: "أصبت [بعضا] (٧) وأخطأت بعضا". قال: أقسمت -بأبي أنت يا رسول الله- لتحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال

⦗٦٧٦⦘ النبي: "لا تقسم" (٨).

كذا رواه محمد بن رافع، عن عبد الرزاق هكذا (٩).

أقول: فيه (١٠) دليل أن المستحلف، إذا أقسم على غيره بشيء، أنه لا يلزَم (١١) المستحلف شيئًا، وفيه أن النبي لم يخبر أبا بكر بما أخطأ فيه من التعبير، بعد مسألته إياه، فيجوز لمن يسأل عن علم ليس فيه حلال ولا حرام ينبغي (١٢) أن [لا] (١٣) يخبر به.


(١) عبد الرزاق هو موضع الالتقاء.
(٢) من نسخة (ل).
(٣) ما بين القوسين هو كلام عبد الرزاق، صرح به مسلم، فقال: قال عبد الرزاق. وذكره.
(٤) في نسخة (ل): فأرى.
(٥) من نسخة (ل).
(٦) في نسخة (ل) بياض يسير، وفوقه ضبة.
(٧) من نسخة (ل).
(٨) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (١٠٠٢١)، وهذا الطريق عند مسلم برقم (١٧/ الثالثة).
فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية عبد الرزاق، ومسلم ساق إسنادها، وذكر طرفها.
(٩) وصله مسلم في صحيحه، برقم (١٧/ الطريق الثالث) من كتاب الرؤيا.
وكلمة (هكذا) ليست في نسخة (ل).
(١٠) في نسخة (ل): إنما فيه.
(١١) هكذا في الأصل فتحة فوق حرف الزاي، وعليه فتكون كلمة (لا يلزم) مبنية للمجهول؛ لأن لفظ (شيئا) منصوب. والله أعلم.
(١٢) كلمة (ينبغي) ليست في نسخة (ل)، وبحذفها يستقيم الكلام.
(١٣) من نسخة (ل)، ومحلها في الأصل ضبة.