(٢) ابن مسلم الصفار الباهلي. (٣) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، والحديث في مسنده (ص: ٢٨١). (٤) بهامش (ط) التعليق التالي: "كان يتوضأ بمكوكٍ، ويغتسل بخمسة مكاكي، أراد بالمكوك: المدَّ وقيل الصاع، والأول أشبه؛ لأنه جاء في حديثٍ آخر مفسَّرًا بالمدِّ، والمكاكيُّ جمع مَكُّوكٍ على إبدال الياء من الكاف الأخيرة، والمكوك: اسم للمكيال، ويختلف مقداره باختلاف (اصطلاح) النَّاس عليه في البلاد. من النهاية". أي نقله من النهاية لابن الأثير، وهو فيه (٤/ ٣٥٠). (٥) أخرجه مسلم في كتاب الحيض -باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، = ⦗٤٣٠⦘ = وغسل الرَّجل والمرأة في إناءٍ واحد في حالة واحدة … (١/ ٢٥٧ ح ٥٠) من طريق معاذ بن معاذ العنبري وعبد الرّحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر به. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٣/ ٢٥٩) عن عفان بن مسلم، عن شعبة، عن عبد الله به. فائدة الاستخراج: أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنِّف في الطّهارة وهو أظهر.