للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٤١٦ - حدثنا محمد بن عوف الحمصي، حدثنا أصبغ بن الفرج، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب (١)، بمثل حديث ابن وهب، عن يونس، والليث، إلى قوله: "احبس الماء حتى يبلغ الجدر" (٢) (٣).


(١) ابن شهاب هو موضع الالتقاء.
(٢) تقدم تخريجه، انظر الحديث رقم (١٠٤١٣).
(٣) في نسخة (هـ) زيادة، وعليها إشارة (لا- إلى)، وهي: (رواه ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري. هدا الحديث هو الأصل في الحكم بماء السيل للأعلى، =
⦗٣١٠⦘ = وللأعلى أن لا يرسل الماء إلى من دونه ما دام يحتاج إليه، فإذا استغنى عنه، وجب عليه أن يرسله إلى من هو دونه، ولا يصرفه عنه إلى غيره، وفيه دليل أن [من] كان مبتدعا يَرَدُّ سنة من سنن رسول الله ، بقياس، أو بعلة، أنه ليس بمؤمن).
وما بين العقوفتين أضفتها لإقامة العبارة.