للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهجران (١) المسلم فوق ثلاثة أيام (٢) ووجوب الألفة والتواصل


(١) الهجر في الأصل: الترك، وهو ضد الوصل، وقال ابن العربي: للهجر معان سبعة، تدور كلها على البعد عن الشيء، والمراد به هنا: ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقيا، وينقسم إلى قسمين:
النوع الأول: هجر ممنوع: وهو ما كان من أجل الدنيا، وهو المراد هنا في هذا الباب، وسيأتي الكلام على مدته قريبًا -إن شاء الله-.
النوع الثاني: هجر مشروع: وهو ما كان لله ﷿ أولمصلحة شرعية، كهجر المبتدع، والعاصي، وهجر الزوج لزوجته، ولا ينقطع الهحجر في هذا القسم حتى تتحقق المصلحة ويحصل المقصود من ذلك، ولهذا القسم من الهجر ضوبط وشروط، ذكرها العلماء كشيخ الإِسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهما.
(٢) هذه مدة الهجر الممنوع، فيجوز إلى ثلاثة أيام بلياليها قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث، إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد دينه، أو يدخل منه على نفسه، أو دنياه مضرة، فإن كان كذلك جاز ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذيه.
وقال العلماء: إنما عفي عنها في الثلاث: لأن الآدمي مجبول على الغضب، وسوء الخلق، ونحو ذلك فعفي عن الهجرة في الثلاثة ليذهب ذلك العارض.
انظر: معجم مقاييس اللغة (٦/ ٣٤)، شرح السنة للبغوي (١٣/ ١٠١)، شرح صحيح مسلم (١٦/ ١٧٧) ومجموع الفتاوى لشيخ الإِسلام (٢٨/ ٢٠٥) وزاد المعاد (٣/ ٥٨٠) والقاموس المحيط (صـ ٦٣٧)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٦٩). فتح الباري (١٠/ ٥١١) والدرر السنية (٨/ ٤٢١) وهجر المتبدع للشيخ بكر أبو زيد، إضاءة الشموع في بيان الهجر المشروع والممنوع للشيخ مشهور حسن =
⦗٣٣٩⦘ = آل سلمان.