للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٤٠٢ - حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمد بن محمد بن رجاء بن السندي، قالا: حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ (١)، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن قتادة، سمع أبا أيوب (٢)، يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إذا قاتل أحدكم [أخاه] (٣) فلا يلطمن (٤) الوجه" (٥).


(١) العنبري، وهو شيخ مسلم في هذا الحديث، فهو موضع الالتقاء.
(٢) هو: يحيى بن مالك المراغي الأزدي.
(٣) زيادة من (ك).
(٤) اللطم: هو ضرب الخد وصفحة الجسد بالكف مفتوحة. القاموس (ص ١٤٩٤).
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب -باب النهي عن ضرب الوجه ٤/ ٢٠١٧، رقم ١١٤). =
⦗٨٣⦘ = وتقدم تخريج البخاري للحديث. انظر: حديث رقم (١١٣٩٩).