للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٤٨٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا (١) ابن وهب، أن مالكًا أخبره ح

وحدثنا أبو أمية، حدثنا بشر بن عمر (٢) ح

وحدثنا محمد بن خلف (٣) التيمي، حدثنا خالد بن مخلد، قالوا: حدثنا (٤) مالك بن أنس (٥)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول قال: "لا يموت لأحد من

⦗١٤١⦘ المسلمين ثلاثة من الولد، فتمّسه النَّار إلا تحلّة (٦) القسم" (٧).


(١) في (ك): "حدثنا".
(٢) ابن الحكم بن عقبة الزهراني الأزدي، أبو محمد البصري.
(٣) ابن صالح بن عبد الأعلى الكوفي.
(٤) في (ك): "أخبرنا".
(٥) ابن أنس، إمام دار الهجرة، وهو موضع الالتقاء.
(٦) تحلة -بفتح المثناة وكسر المهملة، وتشديد اللام-: أي ما ينحل به القسم وهو اليمين، وقال أهل اللغة: يقال فعلته تحلة القسم: أي قدر ما أحللت به يميني ولم أبالغ، وقال الخطابي: "حللت القسم تحلة: أي أبررتها".
والقسم المذكور في الحديث عند أهل العلم: هو قوله : ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١] انظر: التمهيد (٦/ ٣٥٢)، الجامع لأحكام القرآن (١١/ ١٣٥، ١٣٦)، الفتح (٣/ ١٤٨، ١٤٩).
(٧) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب -باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه- ٤/ ٢٠٢٨، رقم ١٥٠).
وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأيمان والنذور -باب قول الله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ .. ﴾ الآية- (٦/ ٢٤٥٢)، رقم (٦٢٨٠) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك به.