⦗٢٦١⦘ = قال أَبو زرعة: "لا بأس به"، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "ربما أخطأ". ووثقه الذهبي، وقال ابن حجر: "صدوق ربما أخطأ". انظر: الجرح (٨/ ١٦٨) الثقات (٩/ ١٦٠) تهذيب الكمال (٢٩/ ١٦٢) الكاشف (٢/ ٣٠٩)، التقريب (ص ٥٥٤). (٢) بضم الباء المنقوطة بواحدة، وسكون الراء وفي آخرها الدال المهملة: قال السمعاني: "نسبة إلى البرد، وهو نوع من الثياب، وقيل لموسى هذا: لبردة كان يلبسها" وقال ابن حبان: "كان يبيع التمر البردي، فنسب إليه" الثقات (٩/ ١٦٠)، الأنساب (٢/ ١٥٠). (٣) زيادة من (ك). (٤) الخولاني الحمصي، وهو موضع الالتقاء. (٥) اختلف العلماء ﵏ في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال، أصحها: أن المراد بالفطرة: الإسلام، وهذا هو قول عامة السلف، وأكثر المفسرين، وبه قال أَبو هريرة، وجماعة من التابعين، وهو قول الإمام أحمد على الصحيح، وبه قال البخاري وأبو عوانة (المصنف كما سيأتي) وغيرهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم ﵏ جميعا. قال ابن القيم ﵀: "وسبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث: أن القدرية كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليسا بقضاء الله، بل مما ابتدأ الناس إحداثه، فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام، ولا حاجة = ⦗٢٦٢⦘ = لذلك، لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام، ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية .... ". وسيأتي بيان مذهب القدرية في هذا الحديث والجواب عليه -إن شاء الله تعالى- في التعليق على حديث رقم (١١٦٥٦). انظر أقوال العلماء في الفطرة: تفسير الطبري (١٠/ ١٨٣)، التمهيد (١٨/ ٧٣) وما بعدها)، درء تعارض العقل والنقل (٨/ ٣٨٥ وما بعدها)، أحكام أهل الذمة (٢/ ٥٢٣ - ٦٠٩)، شفاء العليل (٥٩٢، ٥٥٩، ٥٩٤)، تهذيب السنن (٧/ ٨١ - ٨٤)، فتح الباري (٣/ ٢٩٢)، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (١/ ١٨٧ وما بعدها)، فطرية المعرفة (ص ١٦٥). وانظر الأحاديث رقم (١١٦٥٩، ١١٦٦٢، ١١٦٦٣). (٦) بضم أوله، وسكون النون، وفتح المثناة بعدها جيم: أي تلد. شرح صحيح مسلم (١٦/ ٣٢٠)، فتح الباري (٣/ ٢٩٥). (٧) أي سليمة من العيوب، مجتمعة الأعضاء كاملتها، فلا جدع بها ولا كي. النهاية (١/ ١٨٧)، فتح الباري (٣/ ٢٥٩). (٨) أي مقطوعة الأذن، أو غيرها من الأعضاء. شرح صحيح مسلم (١٦/ ٣٢٠)، النهاية (١/ ١٤٧). ومعناه: أن البهيمة تلد البهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها، ثم يحدث فيها النقص والجدع بعد ولادتها، وذلك بقضاء الله وقدره، فكذلك المولود يولد على الفطرة السليمة (وهي الإسلام) ثم يفسده أبواه بالتهويد والتنصير وغيرهما، وذلك بقضاء الله وقدره. انظر: شفاء العليل (ص ٥٦١)، شرح صحيح مسلم للنووي (١٦/ ٣٢٠). (٩) سورة الروم، آية (٣٠). (١٠) أخرجه مسلم (كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، ٤/ ٢٠٤٧، رقم ٢٢). وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الجنائز -باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه - ١/ ٤٥٦، رقم ١٢٩٣) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. ملحوظة: اختلف الرواة عن الزهري في هذا الحديث. فبعضهم يرويه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: وممن روى على هذا الوجه: ابن أبي ذئب: وروايته عند البخاري في صحيحه (كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين (١/ ٤٦٥) رقم (١٣١٩). ويونس: وروايته عند المصنف انظر حديث رقم (١١٦٥٧). وبعضهم رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وممن رواه على هذا الوجه: الزبيدي: وروايته عند مسلم، والمصنف انظر: حديث رقم (١١٦٥٤). ومعمر: وروايته عند مسلم، والمصنف، انظر: حديث رقم (١١٦٥٦). وبعضهم يرويه عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وممن رواه على هذا الوجه: الأوزاعي، ومعاوية بن سلام، وزيد بن المسور. انظر: رواية معاوية بن سلام عند المصنف برقم (١١٦٦٥)، وانظر رواية الأوزاعي عند ابن حبان، واللالكائي، والذهلي. انظر: تخريج الحديث رقم (١١٦٦٥) وانظر: علل الدارقطني (٨/ ٢٨٨). قال الإمام الدارقطني: ويشبه أن يصح الأقاويل إهـ. (العلل ٨/ ٢٨٨ - ٢٨٩) فكأن الإمام الدارقطني ﵀ يصحح الأوجه الثلاثة. وقال الحافظ ابن حجر ﵀: وصنيع البخاري يقتضي ترجيح طريق أبي سلمة، وصنيع = ⦗٢٦٤⦘ = مسلم يقتضي تصحيح القولين عن الزهري- أي طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، وطريق سعيد بن المسيب عن أَبي هريرة، وبذلك جزم الذهلي. فتح الباري (٣/ ٢٩٢).