للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢٠٦٤ - حدثنا يوسف بن مسلَّم (١)، وأبو حُمَيْد المِصِّيْصِي (٢)، وعباس الدُّوري، قالوا: حدثنا حجَّاج بن محمد، حدثني شعبة، عن عمرو ابن مُرَّة، قال: سمعت أبا وائل يقول: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: - قلت له: أنت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم، وقد رفعه، أنه قال -: "لا أحدَ أغيرُ من الله، ولذلك حرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحدَ أحبُّ إليه المدح من الله ﷿، ولذلك مدح نفسه".

كذا رواه غندر (٣).


(١) يوسف بن سعيد بن مسلَّم.
(٢) عبد الله بن محمد بن تميم بن أبي عمر، مولى بني هاشم.
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب التوبة، باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش، ٤/ ٢١١٤، ح: ٣٤ - ٢٧٦٠) عن محمد بن المثنى وابن بشار عن غندر، به مثله.
وهو متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب تفسير القرآن، سورة الأنعام، باب قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾، ٦/ ٥٧/ ٤٦٣٤)، عن حفص بن عمر، و (كتاب تفسير القرآن، سورة الأعراف، باب قوله ﷿: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ (٦/ ٥٩/ ٤٦٣٧) عن سليمان بن حرب، كلاهما: عن شعبة، به مثله.
وفيه من فوائد الاستخراج: العلو النسي بالمساواة، فقد ساوى المصنف فيه مسلما، فكأنه صافح شيخيه فيه.