للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٩٤ - حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافِري (١)، ومحمد بن إسماعيل الترمذي أبو إسماعيل قالا: نا محمد بن عبد الله الأنصاري (٢)، نا هشام بن حسان (٣)، نا حميد بن هلال (٤)، عن أبي بردة (٥)، عن أبي موسى قال: كنّا جلوسًا فذكروا (٦) ما يوجب الغسل فقال من حضر من المهاجرين: إذا مس الختانُ الختان أو خالط الختان الختان فقد وجب الغسلُ [و] قال (٧) من حضر من الأنصار: لا، حتى يدفق. فقال أبو موسى: أنا آتيكم بالخبر. فقام إلى عائشة فسلّم، ثمّ قال: إنّي أريد أن أسألكِ عن شيء وأنا أستحيي. فقالت: لا تستحيي أن تسألني عن شيء كنتَ سائلا عنه أمّكَ التي ولدتكَ، فإنّما أنا أمك. قال: قلت: ما يوجب الغسل؟ فقالت عائشة : على الخبير سقطت قال رسول الله : "إذا جلس بين شعبها الأربع ومسّ الختان

⦗٩٣⦘ الختان (٨) فقد وجب الغسل" (٩).


(١) أبو سليمان البغدادي.
(٢) أبو عبد الله البصري القاضي.
(٣) الأزدي أبو عبد الله البصري.
(٤) ابن هبيرة العدوي أبو نصر البصري.
(٥) ابن أبي موسى الأشعري واسمه الحارث ويقال: عامر بن عبد الله بن قيس. انظر: التقريب ص ٦٢١.
(٦) وفي "م" "فذكر".
(٧) وفي "الأصل" و"م" قال بدون الواو.
(٨) هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية ويقال لقطعهما الإعذار والخفض.
انظر: النهاية ٢/ ١٠.
(٩) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء برقم "٨٨" ١/ ٢٧١.