للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٩٦ - حدثنا أبو علي الزعفراني (١)، نا يزيد بن هارون (٢)، أنا

⦗٩٦⦘ سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس (بن مالك) (٣) أنّ أم سليم سألت رسول الله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله : "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسلْ".

فقالت أم سلمة : واستحييتُ، وقالت: أيكون (٤) هذا (يا نبي الله؟ فقال نبي الله) (٥) : "نَعَمْ، فَمِنْ أين يكون الشبهُ؟ إنّ ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيّهما علا أو سبق أشبهه الولد" (٦).


(١) الحسن بن محمد بن الصبّاح البغدادي.
(٢) الواسطي وهو ممن سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط. انظر: الكواكب النيرات ص ٢٠٨.
(٣) ما بين القوسين لم يذكر في "ك" و"ط".
(٤) وفي "ك" و"ط" أوَ يكون.
(٥) في "ك" "ط": "يا رسول الله؟ فقال رسول الله".
(٦) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عباس بن الوليد، عن يزيد بن زريع، عن ابن أبي عروبة به، انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها برقم "٣٠" ١/ ٢٥٠. إلا أن في المطبوع من صحيح مسلم (طبعة محمد فؤاد عبد الباقي): فقالت أم سليم: واستحييت … وهو خطأ، وفي صحيح البخاري ١/ ٢٢٨، والترمذي ١/ برقم ٣١١، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٤٠، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٦٩: فقالت أم سلمة … كما عند أبي عوانة هنا وهو الصواب.
وقد نُبِّه في طبعة الحلبي لصحيح مسلم على ذلك ١/ ١٧٢.