للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٠٣ - حدثنا أبو الأزهر، نا عبد الله بن نمير، نا هشام بن عروة ح

وحدثنا عباس الدوري نا محمد بن بشر [العبدي] (١)، نا (٢) هشام [بن عروة] (٣)، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبيّ

⦗١٠٢⦘ فقالت: إنّ الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبيّ : "نعم، إذا رأت الماء فلتغتسل" (فقالت أم سلمة: وهل تحتلم المرأة يا رسول الله) (٤)؟! قال: "تربت يداك (٥) فبم أشْبهها (٦) ولدها؟ " (٧).


(١) لم يذكر في "ك" و"ط".
(٢) (ك ١/ ٢٠٩).
(٣) الزيادة من "ك" و"ط".
(٤) في "الأصل" و"م" العبارة هكذا: "فغطيت وجهي وقلت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة"؟.
(٥) هكذا في "الأصل" و"م" وصحيح مسلم. وفي "ك" و"ط" "يمينك".
(٦) وفي "ك"و "ط": يشبهها.
(٧) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى-. انظر: الحديث ٩٠٢ السابق وتخريجه.