(٢) لم يذكر باسمه في "ك" و"ط". (٣) الفرق بالتحريك مكيال يسع ستة عشر رطلًا وهي اثنا عشر مُدًّا أو ثلائة آصع عند أهل الحجاز. وقيل: الفرق خمسة أقساط، والقسط نصف صاع. فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلًا. انظر: النهاية ٣/ ٤٣٧. (٤) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن قتيبة وابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير أربعتهم، عن سفيان به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب القَدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر برقم ٤٠، ١/ ٢٥٥. وعنده في القدح وقد فسره لفظ أبي عوانة -رحمه الله تعالى- أي من القدح، ويعدّ هذا من فوائد الاستخراج.