للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩١٨ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، حدثني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة : كان رسول الله إذا اغتسل بدأ بيمينه، فصبّ عليها من الماء فغسلها ثم صبّ الماء على الأخرى بيمينه وغسل يمينه بشماله (١) حتى إذا فرغ من ذلك، ثم ذكر نحو هذا (٢)، يعني؛

⦗١٢٠⦘ مثل حديث هشام بن عروة (٣)، عن أبيه، عن عائشة .


(١) كذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": ثم صبّ الماء على الأذى الذي بيمينه وغسل عنه بشماله.
وبهامش "ك": "في نسخة؛ ثم صبّ الماء على يمينه وغسل يمينه بشماله وهو أصح". اهـ.
والصواب ما في "ك" و"ط" إلا أنَّه سقطت فيهما لفظة "به"، فتكون العبارة الصحيحة هكذا: ثم صب الماء على الأذى الذي (به) بيمينه وغسل عنه بشماله.
كما في صحيح مسلم. والله أعلم.
(٢) وقد أخرجه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب به، انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة برقم ٤٣، ١/ ٢٥٦.
وقد روى ابن وهب عن مخرمة عند مسلم بصيغة الإخبار، وفي أبي عوانة بصيغة =
⦗١٢٠⦘ = التحديث وهي أرفع، ويعدّ ذلك من فوائده.
(٣) لم يذكر نسبته في "ك" و"ط" وحديث هشام المشار إليه هو الذي يلي هذا الحديث.