وبهامش "ك": "في نسخة؛ ثم صبّ الماء على يمينه وغسل يمينه بشماله وهو أصح". اهـ. والصواب ما في "ك" و"ط" إلا أنَّه سقطت فيهما لفظة "به"، فتكون العبارة الصحيحة هكذا: ثم صب الماء على الأذى الذي (به) بيمينه وغسل عنه بشماله. كما في صحيح مسلم. والله أعلم. (٢) وقد أخرجه مسلم ﵀ عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب به، انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة برقم ٤٣، ١/ ٢٥٦. وقد روى ابن وهب عن مخرمة عند مسلم بصيغة الإخبار، وفي أبي عوانة بصيغة = ⦗١٢٠⦘ = التحديث وهي أرفع، ويعدّ ذلك من فوائده. (٣) لم يذكر نسبته في "ك" و"ط" وحديث هشام المشار إليه هو الذي يلي هذا الحديث.