للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٤٥ - حدثنا العباس بن محمد (١) الدوري (٢)، نا يحيى بن آدم، ح

وحدثنا الغَزِّيُّ، نا الفِرْيابي، قالا: نا سفيان (٣)، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد، ونحن جنبان، وكنت إذا حِضْتُ أمرني النبيّ أن أتّزر (٤) فكان يباشرني، وكان رسول الله يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسلُه وأنا حائض (٥).


(١) (ابن محمد) لم يذكر في "ك" و"ط".
(٢) الزيادة من "ك" و"ط".
(٣) هو الثوري.
(٤) "أتزر" أي ألبس الإزار، والمراد بذلك أنّها تشد إزارها على وسطها، وحدد ذلك الفقهاء بين السرّة والركبة عملًا بالعرف الغالب. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٤، وشرح النووي ٣/ ٢٦٢، والفتح ١/ ٤٨١، وعارضة الأحوذي ١/ ٢١٦، والمعجم الوسيط ١/ ١٦.
(٥) وقد أخرجه البخاري عن قبيصة عن سفيان الثوري به. انظر: صحيحه مع الفتح، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض برقم "٢٩٩" ١/ ٤٨١.
وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- الجملة الأولى من الحديث وهي الاغتسال معه =
⦗١٥٥⦘ = … عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب، عن مخرمة، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن عائشة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة برقم ٣٧، ١/ ٢٥٤.
وأخرج الجملة الثانية وهي الأمر بالإتزار … عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم، عن جرير عن منصور به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار برقم ١، ١/ ٢٤٢. وأخرج الجملة الأخيرة وهي غسل رأسه عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة عنها به.
انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها … برقم ٨، ١/ ٢٤٤. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور.
انظر: نفس الكتاب والباب والجزء والصفحة برقم ١٠.