للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٦٤ - حدثنا يحيى بن أبي طالب (١)، نا عبد الوهاب بن عطاء (٢)، نا روح بن القاسم (٣)، عن أبي الزبير، عن عبيد بن عمير (٤)، قال: كان عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر المرأة إذا اغتسلت من الجنابة أن تنقض قرون رأسها، فبلغ ذلك عائشة فقالت: ألا يأمرهن بِجزّ نواصيهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله من الإناء الواحد فما أَنْقُضُ لي شعرًا، أو قالت: فما أزيد على أن أحفن (٥) على رأسي ثلاث مرات. شك عبد الوهاب (٦).


(١) يحيى بن أبي طالب -واسمه جعفر- ابن عبد الله أبو بكر البغدادي.
(٢) عبد الوهاب بن عطاء أبو نصر العجلي مولاهم البصري.
(٣) أبو غياث البصري.
(٤) عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي ولد في زمان النبي .
(٥) حفن من باب ضرب يقال: حفنت الشيء إذا جرفته بكلتا يديك. انظر: الصحاح ٥/ ٢١٠٢، والنهاية ١/ ٤٠٩، والمصباح المنير ص ٥٥. وفي "ك" أحفي ثم كتب في هامشها أحفن.
(٦) وقد أخرجه مسلم بنحوه عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، =
⦗١٧٤⦘ = وعلي بن حجر ثلاثتهم، عن ابن علية عن أيوب، عن أبي الزبير به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة برقم ٥٩، ١/ ٢٦٠.
وأخرجه النسائي في الطهارة كتاب الغسل والتيمم، باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال ١/ ٢٠٣، عن سويد بن نصر، عن ابن طهمان عن أبي الزبير به.