(٢) خالد بن الحارث بن عبيد أبو عثمان البصري. (٣) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". (٤) هو القاضي. (٥) هو المقدمي. (٦) هو القطان. (٧) (قالا) لم يذكر في "ك" و"ط". (٨) إبراهيم بن مهاجر بن جابر أبو إسحاق الكوفي، وثقه ابن سعد، وقال الإمام أحمد، = ⦗١٧٩⦘ = والثوري، وابن شاهين: لا بأس به. وقال العجلي: جائز الحديث. وقال يحيى القطان، والنسائي: ليس بالقوي، وقال ابن معين: ضعيف. وقال ابن عدي: يكتب حديثه في الضعفاء. وقال الحافظ: صدوق لين الحفظ من الخامسة / م ٤. وأخرج له مسلم في الشواهد. انظر: الطبقات ٦/ ٣٢٣، والعلل ١/ ٣٧٨، والتاريخ ٢/ ١٤، وثقات العجلي ص ٥٤، والضعفاء والمتروكين ص ١٤٦، والمعرفة والتاريخ ٣/ ٩٣، والجرح والتعديل ١/ ١٣٣، والكامل ١/ ٢١٣، وابن شاهين ص ٥٧، ورجال صحيح مسلم ١/ ٤٦، وتهذيب الكمال ٢/ ٢١١، ومن تكلم فيه وهو موثق ص ٣٣، والتقريب ص ٩٤. (٩) وفي "ك" و"ط" فتدلكها. وهو خطأ. (١٠) هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور. (١١) وقد أخرجه مسلم ﵀ عن محمد بن المثنى، وابن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم برقم ٦١، ١/ ٢٦١.