للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٧١ - حدثنا يوسف القاضي، نا محمد بن أبي بكر (١)، نا خالد بن الحارث (٢)، [نا شعبة] (٣) ح

وحدثنا يوسف (٤)، نا محمد (٥)، نا يحيى (٦) قالا (٧): نا شعبة ح

وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، نا أبي، نا محمد بن جعفر، نا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر (٨)، سمعت صفية تحدث عن عائشة

⦗١٧٩⦘ أنّ أسماء سألت النبيّ عن غسل المحيض؟ فقال: "تأخذ إحداكنّ ماءها وسدرتها فتطَهّر فتحسن الطُّهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه (٩) دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطّهّر بها" فقالت أسماء : كيف تطهر بها؟ فقال: "سبحان الله، تطهري بها". فقالت عائشة : كأنّها تخفي ذلك، تتبعي بها أثر الدم. وسَأَلَتْه عن غسل الجنابة؟ فقال: تأخذي (١٠) ماء فتطهري فتحسني الطُّهور -أو تُبْلِغِي الطُّهور- ثم تصب على رأسها الماء فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء" فقالت عائشة : نِعم النساء نساء الأنصار لم

⦗١٨٠⦘ يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين (١١).


(١) هو المقدمي.
(٢) خالد بن الحارث بن عبيد أبو عثمان البصري.
(٣) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م".
(٤) هو القاضي.
(٥) هو المقدمي.
(٦) هو القطان.
(٧) (قالا) لم يذكر في "ك" و"ط".
(٨) إبراهيم بن مهاجر بن جابر أبو إسحاق الكوفي، وثقه ابن سعد، وقال الإمام أحمد، =
⦗١٧٩⦘ = والثوري، وابن شاهين: لا بأس به. وقال العجلي: جائز الحديث. وقال يحيى القطان، والنسائي: ليس بالقوي، وقال ابن معين: ضعيف. وقال ابن عدي: يكتب حديثه في الضعفاء. وقال الحافظ: صدوق لين الحفظ من الخامسة / م ٤.
وأخرج له مسلم في الشواهد. انظر: الطبقات ٦/ ٣٢٣، والعلل ١/ ٣٧٨، والتاريخ ٢/ ١٤، وثقات العجلي ص ٥٤، والضعفاء والمتروكين ص ١٤٦، والمعرفة والتاريخ ٣/ ٩٣، والجرح والتعديل ١/ ١٣٣، والكامل ١/ ٢١٣، وابن شاهين ص ٥٧، ورجال صحيح مسلم ١/ ٤٦، وتهذيب الكمال ٢/ ٢١١، ومن تكلم فيه وهو موثق ص ٣٣، والتقريب ص ٩٤.
(٩) وفي "ك" و"ط" فتدلكها. وهو خطأ.
(١٠) هكذا في جميع النسخ، وفي صحيح مسلم: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور.
(١١) وقد أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى، وابن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم برقم ٦١، ١/ ٢٦١.