للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠١٧ - حدثنا عباس الدوريّ، نا أبو داود الحفري، ح

وحدثنا أبو العباس الغَزِّي، نا الفريابي، قالا: نا سفيان الثوري، عن خالد الحذاء عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث جاء رجلان إلى النبيّ فقال: "إذا سافرتما فأذّنا وأقيما ولْيَؤُمَّكما أكبركما".

قال الفريابي: يريدان السفر فقال النبي بمثله (١).

⦗٢٣٢⦘ حديث أبي نَضْرَة (٢)، عن أبي سعيد الخدري (٣)، عن النبي : "إذا كان ثلاثة فليؤمهم أحدهم … " معارض لهذا الخبر (٤).

وفي حديث أيوب دليل على أنَّه يجب على من رحل في العلم إذا رجع إلى وطنه أن يقيم عندهم فيعلمهم ما استفاد في رحلته (من العلم الذي يجب عليهم تعلّمه) (٥).

وقال عبد الوهاب عن أيوب، عن أبي قلابة حدثنا مالك بن

⦗٢٣٣⦘ الحوريث (٦) .


(١) وقد أخرجه مسلم بنحوه عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن =
⦗٢٣٢⦘ = عبد الوهاب الثقفي عن خالد به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة برقم ٢٩٣، ١/ ٤٦٦.
وأخرجه البخاري عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري به.
انظر: صحيحه، كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة برقم ٦٣٠، ٢/ ١١١ مع الفتح.
(٢) هو المنذر بن مالك البصري.
(٣) النسبة من "ك" و"ط".
(٤) وقد أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، عن قتادة، عن أبي نضرة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة برقم ٢٨٩، ١/ ٤٦٤. والصواب أنَّه لا تعارض بين حديث أبي سعيد الخدري هذا وحديث مالك بن الحوريث المتفق عليه ( … فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما) فإن الجماعة تنعقد باثنين فصاعدًا، وقد نقل ابن قدامة والنووي الإجماع على ذلك والله أعلم. انظر: المغني ٢/ ٥، والمجموع ٤/ ١٩٦، وشرح النووي ٥/ ٣٠٣، ونيل الأوطار ٣/ ١٦١.
(٥) هكذا في "الأصل" وفي "ك" و"ط": من علم يجب عليهم تعليمه.
(٦) (ك ١/ ٢٣٤).