⦗٢٣٢⦘ = عبد الوهاب الثقفي عن خالد به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة برقم ٢٩٣، ١/ ٤٦٦. وأخرجه البخاري ﵀ عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة برقم ٦٣٠، ٢/ ١١١ مع الفتح. (٢) هو المنذر بن مالك البصري. (٣) النسبة من "ك" و"ط". (٤) وقد أخرجه مسلم ﵀ عن قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، عن قتادة، عن أبي نضرة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة برقم ٢٨٩، ١/ ٤٦٤. والصواب أنَّه لا تعارض بين حديث أبي سعيد الخدري هذا وحديث مالك بن الحوريث المتفق عليه ( … فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما) فإن الجماعة تنعقد باثنين فصاعدًا، وقد نقل ابن قدامة والنووي الإجماع على ذلك والله ﷾ أعلم. انظر: المغني ٢/ ٥، والمجموع ٤/ ١٩٦، وشرح النووي ٥/ ٣٠٣، ونيل الأوطار ٣/ ١٦١. (٥) هكذا في "الأصل" وفي "ك" و"ط": من علم يجب عليهم تعليمه. (٦) (ك ١/ ٢٣٤).