للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٨٨ - حدثنا حماد بن الحسن أبو عبيد الله الوراق، نا حماد بن مسعدة (١)، ح

وحدثنا الميموني (٢)، نا محمد بن عبيد (٣)، قالا: نا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنّ رسول الله قال: "الذي (٤) تفوته العصر فكأنّما وُتِر (٥) أهله وماله" (٦).


(١) أبو سعيد البصري.
(٢) عبد الملك بن عبد الحميد أبو الحسن.
(٣) هو الطنافسي الأحدب.
(٤) هكذا في "الأصل" والموطأ، والصحيحين، وفي "ك" و"ط": إن الذي.
(٥) "وتر أهله وماله" أي نقص أهلَه ومالَه وبقي فردًا، يقال: وترته إذا نقصته، فكأنك جعلته وترًا بعد أن كان كثيرًا.
وقيل: هو من الوَتر: الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي، فشبه ما يلحق من فاتته صلاة بمن قتل حميمه أو سلب أهلَه ومالَه، ويروى بنصب الأهل ورفعه، فمن نصب جعله مفعولًا ثانيًا لوتر وأضمر فيها مفعولًا لم يسمّ فاعله عائدًا إلى الذي فاتته الصلاة، ومن رفع لم يضمر وأقام الأهل مُقام ما لم يسمّ فاعله لأنهم المصابون المأخوذون فمن ردّ النقص إلى الرجل نصبهما، ومن رده إلى الأهل والمال رفعهما. انظر: غريب الحديث للهروي ١/ ٣٠٦، والصحاح ٢/ ٨٣٤، والفتح ٢/ ٣٠، وتاج العروس ١٤/ ٣٣٧.
(٦) وقد أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن نافع به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر =
⦗٢٩٧⦘ = برقم ٢٠٠، ١/ ٤٣٥.
وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن نافع به. انظر: صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب إثم من فاتته العصر برقم ٥٥٢، ٢/ ٣٠ مع الفتح.